عَلَيْكُمْ ) * ولَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْكَلَ مِمَّا قَتَلَ الْفَهْدُ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ والصُّقُورِ والْكَلْبِ والْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْءٍ مِنْ هَذِه إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُوه إِلَّا الْكَلْبَ الْمُكَلَّبَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَه قَالَ كُلْ لأَنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ * ( وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) * . . * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْه ) *
10 - وعَنْه عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَقُولُ
كُلْ مِمَّا أَمْسَكَ الْكَلْبُ وإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْه
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ
12 - وعَنْه عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ الأَشَلِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ قَدْ أَكَلَ مِنْ صَيْدِه قَالَ كُلْ مِنْه
13 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح
حتى يقتله ، وعليها القدماء وأنكرها ابن إدريس .
فرع ، وقال في الدروس : ويجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب ، وإطلاق الأمر بالأكل ، وقال الشيخ : لا يجب ، لإطلاق الأمر من غير أمر بالغسل .
الحديث التاسع : حسن .
الحديث العاشر : مختلف فيه .
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور .
وقال الفيروزآبادي : السلوق كصبور : قرية باليمن تنسب إليه الدروع والكلاب ، أو بلد بطرف أرمنية ، وقال في المسالك : لا فرق في الكلب بين السلوقي وغيره إجماعا .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور .