3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا قَالَ كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً أَبَاهَا وأُمَّهَا وابْنَهَا وابْنَتَهَا وزَوْجَهَا
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْه أَوْ أُخْتَه أَوْ عَمَّتَه أَوْ خَالَتَه عَتَقُوا
ويَمْلِكُ ابْنَ أَخِيه وعَمَّه وخَالَه ويَمْلِكُ أَخَاه وعَمَّه وخَالَه مِنَ الرَّضَاعَةِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا قَالَ تُعْتِقُه
6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاه أَوْ أُمَّه أَوْ أَخَاه أَوْ أُخْتَه عَبِيداً فَقَالَ أَمَّا الأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا وأَمَّا الأَخُ فَيَسْتَرِقُّه وأَمَّا الأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أتَتَّخِذُه عَبْداً قَالَ تُعْتِقُه وهِيَ كَارِهَةٌ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِه قَالَ لَا يَمْلِكُ
شرح
الحديث الثالث : ضعيف .
والحصر إضافي إلا أن يعم الأب والأم بما يشمل الأجداد والجدات والابن والابنة بما يشمل أولاد الأولاد ، والمراد في الزوج أنها لا تملكه مع وصف الزوجية لانفساخ النكاح بعد الملك أنه ينعتق عليها .
الحديث الرابع : موثق .
الحديث الخامس : حسن .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
الحديث السابع : صحيح .