فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِلٌ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَه السُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَه أَمَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وقَدْ حَاضَتْ عِنْدَه حَيْضَةً بَعْدَ مَا وَطِئَهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وفِي حَدِيثٍ آخَرَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ
5 - وبِإِسْنَادِه عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَه
شرح
منه تخصيص الحكم في المختلف بأم الولد ، والاستدلال عليه بموثقة إسحاق ، مع أنها تدل على أن حكم الأمة مطلقا كذلك .
الحديث الثاني : موثق .
الحديث الثالث : حسن .
الحديث الرابع : حسن وآخره مرسل .
وقال السيد ( ره ) مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطء وقبل العتق من العدة ، لكن لا أعلم بمضمونها قائلا .
الحديث الخامس : حسن .