تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْراً لأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْه فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ الْكُحْلِ والطِّيبِ والأَصْبَاغِ 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا لأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْه بَابُ عِلَّةِ اخْتِلَافِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ
شرح
وخرجت منها كانفصالها من هذا البعرة ورميها بها ، وقال بعضهم : هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتا صغير ووهن بالنسبة إلى حق الزوج ، وما يستحقه من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة . الحديث السادس : ضعيف على المشهور . وقال في المسالك : يشكل الحكم على هذا التعليل في الأمة حيث لا يوجب عليها الحداد ، فإن مقتضاه هنا أنها كالمطلقة ، ويمكن القول هنا بمساواتها للحرة ، نظرا إلى إطلاق كثير من الأخبار ، والتعليل في الأحكام الشرعية ضبطا للقواعد الكلية لا يعتبر فيه وجوده في جميع أفرادها الجزئية كحكمة العدة ، ويمكن أن يكون الحكمة وراء الحداد إظهار التفجع والحزن ، وهو يتحقق في الأمة أيضا ، فإنا وإن لم نوجب حداد الأمة لكن نقول باستحبابه . الحديث السابع : حسن .

باب علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها

الحديث الأول : مجهول .