تَتَزَوَّجُ
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَه فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلاً قَالَ يُنْتَظَرُ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَبَلاً قَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ إِنَّمَا يَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَيْنِ إِمَّا حَبَلٍ بَيِّنٍ وإِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ ولَكِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ وقَالَ أَيْضاً فِي الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ ثُمَّ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً كَيْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُودِ فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وهِيَ لَا تَحِيضُ وقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا اسْتَبْرَأَهَا بِأَنْ تَمَسَّكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ فِيه الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الطَّمْثِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ وإِلَّا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بِشَاهِدَيْنِ فَإِنْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ تَرَكَهَا شَهْراً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَيْسَ لَه أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا وَاحِدَةً
بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
شرح
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
ولعل تربص الشهر للرجوع محمول على الاستحباب والظاهر أنه ليس من كلام الإمام عليه السلام فليس بحجة .