مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 164
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي تَكْتُمُ حَيْضَهَا 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُه عَنْ رَجُلٍ لَه امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَامَّةِ وأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وقَدْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا وطُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ فَكَتَبَ ع يَعْتَزِلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ويُطَلِّقُهَا بَابٌ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ باب طلاق التي تكتم حيضها الحديث الأول : مجهول . ويدل على أن من لا يمكن استعلام حالها بحكم المسترابة ، وليس في بالي الآن تصريح من الأصحاب بذلك ، نعم ذكروا أن المحبوس عن زوجته كالغائب ، وربما كان مراد بعضهم ما يشمل هذا الفرد ، فيكون مؤيدا للقول بتربص الغائب ثلاثة أشهر ، ومن اكتفى هناك بشهر يمكنه حمل هذا الخبر على الاستحباب : والأجود عدم التعدي عن النص لعدم المعارض هيهنا . باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة الحديث الأول : حسن أو موثق . وقال المحقق في الشرائع : ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا ، وهذه تراعي الشهور والحيض ، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدة ، وكذا إن