وأَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُكِ وأَشْهَدْتُ عَلَى طَلَاقِكِ قَالَ يُلْزَمُ الْوَلَدَ ولَا يُقْبَلُ قَوْلُه
6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَه أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وهُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ مَتَى يَجُوزُ لَه أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وفِيهَا أَجَلَانِ فَسَادُ الْحَيْضِ وفَسَادُ الْحَمْلِ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه وهُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلَاقُه عَلَى كُلِّ حَالٍ وتَعْتَدُّ امْرَأَتُه مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا
شرح
وقال في المسالك : الأصل فيها رواية سليمان بن خالد ، وأيد بما ذكره المصنف ، ويشكل بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع إذا لم يعرف بما ينافيه ، وأما تكذيب فعله ببينته فإنما يتم مع كونه هو الذي أقامها ، فلو قامت الشهادة حسبة وورخت بما ينافي فعله قبلت وحكم بالبينونة ، ويبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال وعدمه ، وهذا كله إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ، وإلا قبل وحسب من الثلاث فيكون الوطء رجعة .
الحديث السادس : حسن .
قوله عليه السلام : " فساد الحيض " المراد بفسادهما بطلانهما ، وانقضاء زمانهما هذا هو المشهور ، وذهب العلامة في القواعد وجماعة إلى وجوب التربص سنة ، وعلى أي حال محمول على الرجعي ، وقال الوالد العلامة ( ره ) : لعل المراد بيان علة الانتظار تسعة أشهر بأنه يمكن أن يكون حاملا أو يصير حيضها فاسدا ، ولا ينقضي إلا بتسعة أشهر ، بأن ترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر ، كما سيأتي في المسترابة .
الحديث السابع : صحيح .