Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 68

Contributors:

P.68
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وأَيْنَ تَحْرِيمُه قَالَ قَوْلُه * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * فَقَالَ هَذِه مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِه : * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وجَمِيعَ مَنْ لَه ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ولَيْسَ لَه أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهَا ولَا يَبِيتَ مَعَهَا ولَكِنَّه يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ فَأَمَّا
Commentary
كلامه في غاية الضعف . الحديث السابع : ضعيف . قوله عليه السلام : " لا ينبغي " ظاهره الكراهة ، وأما قوله : « وَلا تُمْسِكُوا » فيمكن أن يكون أعم من الحرمة والكراهة ، ويكون في الكتابية للكراهة ، وفي الوثنية للحرمة ، كما ذكره الوالد العلامة . الحديث الثامن : حسن . قوله عليه السلام : " منسوخة " يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة ، فإن النهي أعم منها ومن الحرمة ، كذا ذكره الوالد رحمه الله . الحديث التاسع : مرسل . وقال في المسالك : إذا أسلمت زوجة الكافر دونه فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، لعدم العدة ولا مهر ، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ، أي عدة الطلاق من حين إسلامها ، وإن انقضت وهو على كفره بانت ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا ، وفي الوثني موضع وفاق وفي الكتابي هو أصح القولين .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 68 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي