الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
الحديث الرابع : مرسل .
ويدل على اعتبار العدة من ماء الزنا وهو أحوط وإن لم يذكره الأكثر .
باب نكاح الذمية
الحديث الأول : صحيح .
وظاهره جواز تزويج الكتابية بالشرط المذكور مع الكراهة ، وأجمع علماؤنا كافة على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية من أصناف الكفار ، واختلفوا