بَابُ مُنَاكَحَةِ النُّصَّابِ والشُّكَّاكِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ ولَا تُزَوِّجُوهُمْ لأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا ويَقْهَرُهَا عَلَى دِينِه
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَتَزَوَّجُ بِمُرْجِئَةٍ أَوْ حَرُورِيَّةٍ قَالَ لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْه مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةَ فَقُلْتُ واللَّه مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَيْنَ أَهْلُ ثَنْوَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ قَوْلُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ * ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ والْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ) * ( 1 )
شرح
باب مناكحة النصاب والشكاك
الحديث الأول : ضعيف . ولا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبي والناصبية ، واختلف في غيرهم من أهل الخلاف ، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة وادعى بعضهم الإجماع عليه ، وذهب ابن حمزة والمحقق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقا وأطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أن المؤمن ليس له أن تزوج مخالفة له في الاعتقاد ، والأول أظهر في الجمع بين الأخبار . الحديث الثاني : صحيح . قوله عليه السلام : " ثنوى الله " أي استثناه الله وفي التهذيب والاستبصار هنا تصحيفات وما في الكتاب هو الصواب .هامش
( 1 ) النساء : 98 .