Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 367

Contributors:

P.367
قِيلَ مَنْ هُمْ فَقَالَ هُمُ الْمَمْلُوكُونَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ والصِّبْيَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ هَذِه الثَّلَاثِ الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وهِيَ الْعَتَمَةُ وحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ومِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ويَدْخُلُ مَمْلُوكُكُمْ [ وَغِلْمَانُكُمْ ] مِنْ بَعْدِ هَذِه الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاؤُوا بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْه مِنْ مَوْلَاتِه 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه وأَحْمَدَ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الْمَمْلُوكِ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِه قَالَ لَا بَأْسَ
Commentary

باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته

الحديث الأول : موثق كالصحيح . ويدل على محرمية المملوك لمالكته ، وقال في المسالك : هنا مسألتان : الأولى - في جواز نظر البالغ الخصي المملوك للمرأة إلى مالكته ، قولان : أحدهما - الجواز ذهب إليه العلامة في المختلف . لقوله تعالى : « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » ( 1 ) الشامل بعمومه للمملوك الفحل والخصي ، فإن فرض خروج الفحل بشبهة دعوى الإجماع ، بقي العام حجة في الباقي ، مع أن الشيخ ذكر في المبسوط ما يدل على ميلة إلى جواز نظر المملوك مطلقا . والثاني - المنع ، وهو مختار المحقق والشيخ في الخلاف والعلامة في التذكرة لعموم المنع ، وحملوا الآية السابقة على الإماء . والثانية جواز نظر الخصي إلى غير مالكته . وفيه قولان أيضا : ويظهر من ابن الجنيد الكراهة مطلقا .
Footnote
( 1 ) سورة الأحزاب الآية - 55 .