پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 299

پدیدآورندگان:

ص۲۹۹
بَابُ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْه مَمْلُوكاً والآخَرُ حُرّاً 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ والْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلٍ وابْنِ بُكَيْرٍ فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ والْمَمْلُوكَةِ قَالَ يَذْهَبُ إِلَى الْحُرِّ مِنْهُمَا 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْمَكْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأَحْوَلِ الطَّاقِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ مَا حَالُ الْوَلَدِ فَقَالَ حُرٌّ فَقُلْتُ والْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ إِنْ كَانَتِ الأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّه وإِنْ كَانَ الأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيه 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُه أَحْرَارٌ وإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الأَمَةَ فَوُلْدُه أَحْرَارٌ
شرح

باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرا

الحديث الأول : حسن . ويدل كالأخبار الآتية على ما هو المشهور من أن الولد تابع للحر من الأبوين مطلقا ، وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته هذا مع الإطلاق وأما مع شرط الحرية فلا إشكال في تحققها وإذا شرطت الرقية فالمشهور صحة الشرط ، وقيل : بعدم صحته . الحديث الثاني : مجهول مرسل . الحديث الثالث : مجهول .