پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 287

پدیدآورندگان:

ص۲۸۷
نِكَاحُه قَالَ نَعَمْ لأَنَّه عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ بَابُ الْمَرْأَةُ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُه بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُه وتَرْضَى بِه 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَوَرِثَتْه فَأَعْتَقَتْه هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا الأَوَّلِ قَالَ لَا ولَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ 2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وغَيْرِه عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْه هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا الأَوَّلِ قَالَ لَا ولَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً بَابُ الأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الأَمَةُ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وإِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْه
شرح

باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به

الحديث الأول : موثق . وعليه فتوى الأصحاب . الحديث الثاني : موثق .

باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا

الحديث الأول : حسن . ويدل على أحكام : الأول : أن الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت تخيرت في فسخ عقد نفسها بل يدل قصة بريرة على الأعم ، لكن سيأتي أن زوجها كان عبدا قال السيد ( ره ) في شرح النافع : أجمع العلماء كافة على أن الأمة المزوجة بعبد