Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 281

Contributors:

P.281
ولَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْه حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّه إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْه بِغَيْرِ نِكَاحٍ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَه مِنْ عَبْدِه فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَيَفِرُّ الْعَبْدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَاعْتَدِّي فَتَعْتَدُّ خَمْسَةً وأَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ وإِنْ لَمْ يَفِرَّ قَالَ لَه مِثْلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ يَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِه إِنْ شَاءَ ولَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وبَعْضُهَا رِقٌّ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا
Commentary
وقال المحقق الأردبيلي بعد إيراد هذه الرواية : الآية تدل على جواز نكاح الإماء المزوجات لمالكها مطلقا ، والخبر خصصها وبينها بل الإجماع أيضا . انتهى . ويمكن القول بتعميم الآية وشمولها لجميع ما تقدم ، ويكون ما ورد في الخبر على سبيل التمثيل ، وفي الآية قول آخر ضعيف ، وهو أن المراد بالمحصنات العفائف وبقوله : « إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ملك استمتاع بالمهر أو ملك استخدام بالثمن ، وعلى الوجوه الأخر المحصنات بفتح الصاد : ذوات الأزواج اللاتي قد أحصن بالتزويج . الحديث الثالث : موثق .

باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق

الحديث الأول : صحيح .