الْغِشْيَانِ ولَمْ يَسْتَبْرِئْهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وصَارَتْ مِنْ مَالِه فَإِنْ مَاتَتْ كَانَتْ مِنْ مَالِه
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ افْتَرَقَا قَالَ وَجَبَ الْبَيْعُ ولَيْسَ لَه أَنْ يَطَأَهَا وهِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا ويُعْلِمَ صَاحِبَهَا والثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ
بَابُ السَّرَارِيِّ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص عَلَيْكُمْ بِأُمَّهَاتٍ الأَوْلَادِ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ
2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص اطْلُبُوا الأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ
Commentary
ويدل على ما هو المشهور من جواز الاستمتاع بها بغير الوطء والظاهر أن الغشيان يشمل الفرجين .
الحديث العاشر : موثق .
قوله عليه السلام : " ويعلم صاحبها " يمكن أن يكون بإعلام البائع لاستعلام أنه هل وطئها أم لا ؟ ويحتمل أن يكون لبيان أن القبض بدون إذن البائع غير معتبر .