Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 200

Contributors:

P.200
بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ والْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ ولَا يُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وتَرَكَ امْرَأَتَه مَعَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِه بَعْدُ أيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ يُمْسِكُهَا وهِيَ امْرَأَتُه 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وزَوْجُهَا عَلَى غَيْرِ الإِسْلَامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وتَرَكَ امْرَأَتَه فِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِه أيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ يُمْسِكُهَا وهِيَ امْرَأَتُه 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ
Commentary

باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا

الحديث الأول : حسن . ولا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة ، وإنما الخلاف في الابتداء ، ولا يبطل النكاح بإسلامه سواء كان قبل الدخول أو بعده . الحديث الثاني : صحيح . قوله : " هاجر " حمل على أن المعنى أسلم ولا حاجة إليه . الحديث الثالث : مجهول . وقال في المسالك : إذا أسلمت زوجة الكافر دونه فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، لعدم العدة ولا مهر ، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ، أي عدة الطلاق من حين إسلامها ، فإن انقضت وهو على الكفر بانت