Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 194

Contributors:

P.194
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَنْقَضِي الأَجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ لَه أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَكَتَبَ لَا يَحِلُّ لَه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْه امْرَأَتُه أيَحِلُّ لَه أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا ولَمْ يَكُنْ لَه رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَه أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَه أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْه الأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الأُخْرَى قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ
Commentary
الحديث الخامس : مجهول . ويدل على عدم جواز نكاح الأخت في عدة المتعة ، وقال السيد ( ره ) لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها فليس له ذلك حتى تخرج الأولى من العدة ، أو يكون الطلاق بائنا وهذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا وأخبارهم به مستفيضة . وقال المفيد في المقنعة : فأما المتعة فقد روي فيها أنه إذا قضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلا بعد انقضاء عدتها ، وأورد الشيخ على ذلك روايتين وأصحهما سندا رواية الحسين بن سعيد والعمل بها متعين لصحة سندها وسلامتها عن المعارض . الحديث السادس : مجهول . قوله عليه السلام : " إذا برئت عصمتها " ظاهره أن بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب وهل لها حينئذ الرجوع في البذل ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها . قوله عليه السلام : " إن كان إنما يبيعها " قال في المسالك : لا خلاف في أنه لا يجوز