ابْنُ أُذَيْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ والْفُضَيْلَ فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه قَالَ مَا نَهَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا وقَدْ عُصِيَ فِيه حَتَّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ص مِنْ بَعْدِه وذَكَرَ هَاتَيْنِ الْعَامِرِيَّةَ والْكِنْدِيَّةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أتَحِلُّ لِابْنِه لَقَالُوا لَا فَرَسُولُ اللَّه ص أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع نَحْوَه وقَالَ فِي حَدِيثِه ولَا هُمْ يَسْتَحِلُّونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّه ص فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ بَعْدَه فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الأُمُّ والِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا
تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّه إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا
Commentary
ولم يدخل بها حتى مات أتحل لك إذن ؟ لقال : لا ، وهم قد استحلوا أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين ، فإن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أمهاتهم .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " ولا هم يستحلون " استفهاما إنكاريا .