Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 163

Contributors:

P.163
أَنْ تَسْتَذْفِرَ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَه فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَه وإِلَّا أَمَرَه بِطَلَاقِهَا بَابٌ نَادِرٌ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَه ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلاً ولَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ ولَا لِلشُّهُودِ وقَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجِ بَلَغَ الرَّجُلَ أَنَّهَا الْكُبْرَى مِنَ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ الزَّوْجُ لأَبِيهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصُّغْرَى مِنْ بَنَاتِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ ولَمْ يُسَمَّ لَه وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الأَبِ وعَلَى الأَبِ فِيمَا بَيْنَه وبَيْنَ اللَّه أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاه عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ ولَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ
Commentary

باب نادر

الحديث الأول : صحيح . وقال في المسالك : إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن لرجل ولم يسمها عند العقد فإن لم يقصداها بطل العقد ، وإن قصداها معينة واتفق القصد صح ، فإن اختلفا بعد ذلك قال الأكثر : إن كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الأب ، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يسلم إلى الزوج التي نواها ، وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا ، والأصل في المسألة رواية أبي عبيدة ، وهي تدل على أن رؤية الزوج كافية في الصحة ، والرجوع إلى ما عينه الأب ، وإن اختلف القصد فعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا ، وقد اختلف في تنزيلها ، فالشيخ ومن تبعه أخذوا بها جامدين عليها ، والمحقق والعلامة نزلاها على ما مر والأظهر أما العمل بمضمون الرواية كما فعل الشيخ ، أوردها رأسا والحكم بالبطلان في الحالين كما فعل ابن إدريس .