Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 156

Contributors:

P.156
والْمَجْنُونَةُ والْمُفْضَاةُ ومَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ويَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه وتُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ وإِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْه فَهُوَ لَه وإِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَه قَالَ وتَعْتَدُّ مِنْه عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ لَهَا ولَا مَهْرَ لَهَا 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا ولَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِيُّهَا أيَصْلُحُ لَه أَنْ يُزَوِّجَهَا ويَسْكُتَ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَى مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً فَقَالَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَيْه كَانَ لَه ذَلِكَ عَلَى وَلِيِّهَا وكَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ لَهَا لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا فِيه بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وإِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ 16 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
Commentary
ولا ريب أن الإقعاء زمانة ، واختلفوا في العرج ، والمشهور أنه أيضا عيب ، وقيده العلامة في المختلف والتحرير بالبين ، ونقله عن ابن إدريس واعتبر المحقق والعلامة في القواعد والإرشاد في العرج بلوغه حد الإقعاء ، وأطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب . الثالث - أن مع تلف عين المهر ليس له الرجوع ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، ولعله حملوا قوله عليه السلام " شيئا مما أخذت منه " على الأعم من العين أو المثل أو القيمة ، ولا يخفى بعده . الحديث الخامس عشر : حسن . ويدل على كونها ولد زناء من العيوب الموجبة للفسخ ، ولم أره في كلام القوم . الحديث السادس عشر : صحيح .