43 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ص لَيْسَ بِوَلِيٍّ لِي مَنْ أَكَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاماً
44 - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْه يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع وأَنَا بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ إِحْدَى وثَلَاثِينَ ومِائَتَيْنِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلاً يَشْتَرِي لَه مَتَاعاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَاشْتَرَاه فَسُرِقَ مِنْه أَوْ قُطِعَ عَلَيْه الطَّرِيقُ مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ الآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ فَكَتَبَ س مِنْ مَالِ الآمِرِ
45 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ خَالِه الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ جُعِلَ رِزْقُه فِي السَّيْفِ ومِنْهُمْ مَنْ جُعِلَ رِزْقُه فِي التِّجَارَةِ ومِنْهُمْ مَنْ جُعِلَ رِزْقُه فِي لِسَانِه
46 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْجَعْفَرِيِّينَ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَنَا رَجُلٌ يُكَنَّى أَبَا الْقَمْقَامِ وكَانَ مُحَارَفاً فَأَتَى أَبَا الْحَسَنِ ع فَشَكَا إِلَيْه حِرْفَتَه وأَخْبَرَه أَنَّه لَا يَتَوَجَّه فِي حَاجَةٍ فَيُقْضَى لَه فَقَالَ لَه أَبُو الْحَسَنِ ع قُلْ فِي آخِرِ دُعَائِكَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّه وأَسْأَلُه مِنْ فَضْلِه عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو الْقَمْقَامِ فَلَزِمْتُ ذَلِكَ فَوَاللَّه مَا لَبِثْتُ إِلَّا قَلِيلاً حَتَّى وَرَدَ عَلَيَّ قَوْمٌ مِنَ الْبَادِيَةِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي مَاتَ ولَمْ يُعْرَفْ لَه وَارِثٌ غَيْرِي فَانْطَلَقْتُ فَقَبَضْتُ مِيرَاثَه وأَنَا مُسْتَغْنٍ
شرح
الحديث الثالث والأربعون : موثق .
الحديث الرابع والأربعون : ضعيف .
ويدل على أن الوكيل لا يضمن إن تلف المتاع الذي اشتراه من غير تفريط .
الحديث الخامس والأربعون : ضعيف .
الحديث السادس والأربعون : ضعيف .
وقال الجوهري : رجل محارف بفتح الراء أي محدود محروم ، وهو خلاف