Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 400

Contributors:

P.400
فِي مَكَانِ كَذَا وكَذَا فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ اثْنَانِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُه حَتَّى بَلَغَ عَشَرَةَ أَعْذَاقٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ عَشَرَةٌ فِي مَكَانِ كَذَا وكَذَا فَأَبَى فَقَالَ خَلِّ عَنْه ولَكَ مَكَانَه عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَقَالَ لَه رَسُولُ اللَّه ص إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ ولَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّه ص فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِيَ بِهَا إِلَيْه وقَالَ لَه رَسُولُ اللَّه ص انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ بَابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُوقِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ص فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلاً واسْتَثْنَى عَلَيْه نَخْلَةً فَقَضَى لَه رَسُولُ اللَّه ص بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا والْمَخْرَجِ مِنْهَا ومَدَى جَرَائِدِهَا 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه
Commentary
اشترى النخلة مع الطريق إليها ، وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها . انتهى . ولا يخفى ما فيه إذ جواز الدخول والخروج لا ينافي وجوب الاستئذان وأمره صلى الله عليه وآله بالقلع كان لعدم قبوله الاستئذان تعزيرا ودفعا للضرر عن المسلم .

باب جامع في حريم الحقوق

الحديث الأول : مجهول . وعليه الأصحاب ، قال في الدروس : لو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها من الأرض . الحديث الثاني : ضعيف . ويشتمل على أحكام : الأول أن حريم بئر المعطن أربعون ذراعا ، والمعطن بكسر الطاء : واحد المعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء ليشرب . قاله الجوهري . والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقالوا : فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى ولا غيرها ، وظاهر الخبر أنه لا يجوز حفر بئر
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 400 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي