Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 328

Contributors:

P.328
ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مَتْجَرُه فِي بَلَدِه ويَكُونَ خُلَطَاؤُه صَالِحِينَ ويَكُونَ لَه وُلْدٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ ومِنْ شَقَاءِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَه امْرَأَةٌ مُعْجَبٌ بِهَا وهِيَ تَخُونُه بَابُ الصُّلْحِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا فِيه وكَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وعَلَيْهِمَا دَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ ولَكَ الرِّبْحُ وعَلَيْكَ التَّوَى فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا فَإِذَا كَانَ شَرْطٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّه فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِه ولَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَه عِنْدَ صَاحِبِه فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِه لَكَ مَا عِنْدَكَ ولِي مَا عِنْدِي قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وطَابَتْ أَنْفُسُهُمَا
Commentary

باب الصلح

الحديث الأول : حسن . وعمل به أكثر الأصحاب ، مع حمله على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر من الخبر . قال في الدروس : لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله ، والآخر الباقي ربح أو توى جاز ، للرواية الصحيحة ، ولو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع ، لفوات موضوعها والرواية لا تدل عليه . الحديث الثاني : حسن . قوله : " لك ما عندك " إما بالإبراء وهو الأظهر أو الصلح ، فيدل على
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 328 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي