Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 273

Contributors:

P.273
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ قَالَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَه مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّه يَجْعَلُه حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَه فِي كَرْمٍ لَه يَبِيعُه عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَه قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُه ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّه ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّه ص فَأُهَرِيقَتَا وقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِه الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُه لِيَطْبُخَه أَوْ يَجْعَلَه خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَه قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وهُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ كَرِه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ
Commentary
قوله عليه السلام : " إلا بالنقد " حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه . الحديث الثاني : حسن . قوله عليه السلام : " أن يتصدق بثمنها " يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوما ، ولا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن لأنه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراما ، لكن المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الرد . الحديث الثالث : ضعيف . وبإطلاقه يشمل النسيئة . الحديث الرابع : ضعيف .