Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 268

Contributors:

P.268
أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِه بَأْسٌ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْه قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ لَهَا ولَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ والْخِيَانَةِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع - عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ والسَّرِقَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَه غَيْرُه فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ
Commentary
الحديث العاشر : مجهول . قوله : " تسمى السفن " قال الجوهري : السفن : جلد أخشن كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيوف ، ووجه الجواز أن التمساح من السباع لكن ليس له دم سائل فلذا جوز ، مع أنه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهرا .

باب شراء السرقة والخيانة

الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " إلا أن يكون قد اختلط " قال الوالد العلامة ( قدس سره ) : لأنه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أما إذا باع الجميع وعلم أنها فيها فلا يجوز البيع إلا أن يكون المالك معلوما ونفذ البيع ، ومتاع السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا . قوله عليه السلام : " إلا أن يكون من متاع السلطان " الظاهر أن الاستثناء منقطع وإنما استثنى عليه السلام ذلك لأنه كالسرقة والخيانة من حيث إنه ليس له أخذه ،