Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 259

Contributors:

P.259
بَابٌ آخَرُ مِنْه 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يُبْدِلَ مِنْهَا كَذَا وكَذَا قَالَ لَا يَجُوزُ 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَشْتَرِي الْغَنَمَ أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ثُمَّ تُدْخَلُ دَاراً ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى الْبَابِ فَيَعُدُّ وَاحِداً واثْنَيْنِ وثَلَاثَةً وأَرْبَعَةً وخَمْسَةً ثُمَّ يُخْرِجُ السَّهْمَ قَالَ لَا يَصْلُحُ هَذَا إِنَّمَا يَصْلُحُ السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ
Commentary

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول . قوله : " على أن يبدل " الظاهر أن المنع بجهالة المبدل والمبدل منه ، أما لو عينهما جاز ، وفي بعض نسخ التهذيب بالذال المعجمة فلعل المراد به اشتراط بيعه على البائع فيؤيد مذهب من منع من ذلك . الحديث الثاني : مجهول . قوله : " ثم يقوم رجل " كما إذا اشترى عشرة مائة من الغنم ، فتدخل بيتا فتخرج كيف ما اتفق فإذا بلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل فمن خرج اسمه يعطيه هذه العشرة ، فلم يجوز عليه السلام ذلك للغرر ، وعدم تحقق شرائط القسمة ، إذ من شروطها تعديل السهام ، فربما وقع في سهم بعضهم كلها سمانا ، وفي سهم بعضهم كلها هزالا .