حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ يُعْطِيه كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً قَالَ لَا بَأْسَ
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وأَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا بَأْسَ بِه
12 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّه فَإِنَّه
شرح
وهو خروج عن السلم ، لأنه دين ، ويمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد ، واعتبار مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف ، لعسره لاختلاف خلقته ، وعدم دلالة الوزن على القيمة ، والرواية تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة ، ويحتمل الجواز فيما قطع قطعا متناسبا كالنعال السبتية فيذكر الطول والعرض ، والسمك والوزن ، والوجه المنع لعدم تساوي السمك غالبا ، وهو أهم المراد منه .
وقال في التحرير : لو أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز .
وأقول : يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود لاحتمال النسيئة كما لا يخفى .
الحديث الحادي عشر : موثق .
الحديث الثاني عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : " لا تقربنه " المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة ، بقرينة آخر الخبر مع أنه أضبط من كثير مما جوزوا السلم فيه .
وقال في التحرير : لا يجوز السلم في الحطب حزما ولا الماء قربا وروايا ،