فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَمَلُ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً - أمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص اشْتَرَى عِيراً أَتَتْ مِنَ الشَّامِ فَاسْتَفْضَلَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَه وقَسَمَ فِي قَرَابَتِه يَقُولُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله ) * إِلَى آخِرِ الآيَةِ ( 1 ) يَقُولُ الْقُصَّاصُ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَتَّجِرُونَ كَذَبُوا ولَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي مِيقَاتِهَا وهُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ ولَمْ يَتَّجِرْ
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَخْرُجُ ومَعَه أَحْمَالُ النَّوَى فَيُقَالُ لَه يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا هَذَا مَعَكَ فَيَقُولُ نَخْلٌ إِنْ شَاءَ اللَّه فَيَغْرِسُه فَلَمْ يُغَادَرْ مِنْه وَاحِدَةٌ
10 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيه قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَه قَدِ اسْتَنْقَعَتْ قَدَمَاه فِي الْعَرَقِ فَقُلْتُ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ
أَيْنَ الرِّجَالُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ قَدْ عَمِلَ بِالْيَدِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي فِي أَرْضِه ومِنْ أَبِي فَقُلْتُ لَه ومَنْ هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص وأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وآبَائِي ع كُلُّهُمْ كَانُوا قَدْ عَمِلُوا بِأَيْدِيهِمْ وهُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّينَ والْمُرْسَلِينَ والأَوْصِيَاءِ والصَّالِحِينَ
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ لَه بِيَدِه مِسْحَاةٌ وهُوَ يَفْتَحُ بِهَا الْمَاءَ وعَلَيْه قَمِيصٌ
شرح
قوله عليه السلام : " يقول القصاص " ، " القصاص " : رواة القصص والأكاذيب ، عبر عليه السلام عن مفسري العامة وعلمائهم به ، لابتناء أمورهم على الأكاذيب ، ولعلهم أولوا الآية بترك التجارة لئلا تلهيهم عن الصلاة والذكر ، ولا يخفى بعده .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
الحديث العاشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : " قد عمل ( 2 ) بالبيل كأنه البال فأميل أو هو معرب ، قال الفيروزآبادي :
البال : المر الذي يعمل به في أرض الزرع .
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) النور : 37 .
( 2 ) في الأصل « قد عمل باليد » هو الصواب بقرينة ذيل الرواية .