7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي رَأَيْتُ اللَّه تَعَالَى قَدْ ذَكَرَ الرِّبَا فِي غَيْرِ آيَةٍ وكَرَّرَه فَقَالَ أوتَدْرِي لِمَ ذَاكَ قُلْتُ لَا قَالَ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ الرِّبَا لِكَيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ أَرْبَى بِجَهَالَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَه فَقَالَ أَمَّا مَا مَضَى فَلَه ولْيَتْرُكْه فِيمَا يَسْتَقْبِلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّي قَدْ وَرِثْتُ مَالاً وقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَه كَانَ يَرْبُو وقَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وفُقَهَاءَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَذَكَرُوا أَنَّه لَا يَحِلُّ أَكْلُه فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ مِنْه شَيْئاً مَعْزُولاً تَعْرِفُ أَهْلَه وتَعْرِفُ أَنَّه رِبًا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ ودَعْ مَا سِوَاه وإِنْ كَانَ الْمَالُ مُخْتَلِطاً فَكُلْه هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ واجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا فَمَنْ جَهِلَه وَسِعَه أَكْلُه فَإِذَا
Commentary
الحديث السابع : موثق .
قوله عليه السلام : " من اصطناع المعروف " أي القرض الحسن .
الحديث الثامن : حسن .
الحديث التاسع : مجهول .
قوله : " أربى " أي أخذ الربا ، قال الجوهري : قال الفراء في قوله تعالى : « فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً » ( 1 ) أي زائدة . كقولك : أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت .
ويدل على معذورية الجاهل كما مر . قال في النافع : ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء ، وقال في المهذب : هذا قول الشيخ والصدوق .
وقال ابن إدريس وأبو علي والعلامة : بل يجب عليه رد المال ، وأجمع
Footnote
( 1 ) سورة الحاقة الآية : 10 .