Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 93

Contributors:

P.93
عَبْدِ اللَّه بْنِ صَالِحٍ كُلُّهُمْ يَرْوُونَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ثُمَّ حَاضَتْ تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وبَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وسَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ وإِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَتْ واحْتَشَتْ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وزَارَتِ الْبَيْتَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْه الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ أُسْبُوعاً آخَرَ حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وإِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وأَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وخَرَجَتْ إِلَى مِنًى وقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ
Commentary
الشهيد رحمه الله حكى في الدروس عن علي بن بابويه ، وأبي الصلاح ، وابن الجنيد قولا : بأنهما مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج كما يدل عليه هذا الخبر والأخبار الآتية ، وظاهر الكليني أنه أيضا عمل بتلك الأخبار . وقال السيد في المدارك : والجواب عنها : أنه مع بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها ، وبين الروايات المتضمنة للعدول بالتخيير فالعدول أولى لصحة مستنده وصراحته وإجماع الأصحاب عليه . الحديث الثاني : ضعيف . وقال الشيخ بعد إيراد تلك الرواية والتي قبلها : فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس فيهما أنه قد تم متعتها ويجوز أن يكون من هذه حالة يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران ويكون حجة مفردة دون أن يكون متعة ، ألا ترى إلى الخبر الأول وقوله " إذا قدمت مكة وطافت طوافين " فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف وسعيان وإنما كان عليها طوافان وسعى لأن حجتها صارت مفردة ، وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون