Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 78

Contributors:

P.78
بَابُ مَنْ قَطَعَ السَّعْيَ لِلصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا والسَّعْيِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ أيُخَفِّفُ أَوْ يَقْطَعُ ويُصَلِّي ويَعُودُ أَوْ يَثْبُتُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِه حَتَّى يَفْرُغَ قَالَ أولَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ قُلْتُ ( 1 ) يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا قَالَ أولَيْسَ هُوَ ذَا يَسْعَى عَلَى الدَّوَابِّ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَبُولُ أيُتِمُّ سَعْيَه بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ ولَوْ أَتَمَّ نُسُكَه بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا
Commentary

باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء

الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " مسجد " أي موضع صلاة ، وقيل : المراد به المسجد الحرام وكونه عليهما كناية عن قربه وظهوره للساعين ، ولا يخفى بعده . قوله عليه السلام : " يسعى على الدواب " أي هو متضمن للجلوس أو إذا كان الركوب جائزا للراحة كيف لا يجوز الجلوس . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . ويدل على عدم اشتراط الطهارة في السعي واستحبابه كما هو المشهور ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ، ونقل عن ابن أبي عقيل : أنه قال : لا يجوز الطواف بين الصفاء والمروة إلا بطهارة ، والمعتمد الأول . الحديث الثالث : موثق . ويدل ظاهرا على مذهب ابن أبي عقيل ، وحمل في
Footnote
( 1 ) في الفقيه : « قلت : ويجلس على الصفا والمروة قال : نعم » وكان الجملة زائدة لا محصل لها .