أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يَطُوفُ شَوْطاً قَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّه فَاتَه ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَه قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْه
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْه
شرح
عقد واحدا فلما كملت الستة عقد السبعة فظن الإكمال .
قوله عليه السلام : " يأمر من يطوف عنه " يدل على أنه إذا ترك الشوط الواحد ناسيا ورجع إلى أهله لا يلزمه الرجوع ويأمر من يطوف عنه ، وعدا المحقق وجماعة هذا الحكم إلى كل من جاز النصف .
فقال في المدارك : هذا هو المشهور ولم أقف على رواية تدل عليه ، والمعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا وكان النقص على وجه الجهل والنسيان ، والاستئناف مطلقا في غيره انتهى .
ويظهر من كلام العلامة في التحرير أنه أيضا اقتصر على مورد الرواية ولم يتعد .
الحديث العاشر : مجهول .
قوله عليه السلام : " فليقطعه " أقول : رواه في التهذيب بإسناده عن محمد بن يعقوب وزاد في آخره " وقد أجزأ عنه وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات " والمراد بالركن ركن الحجر ، وما توهم من أن المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه .