تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
يَا عَلِيُّ لَا تُقَاتِلَنَّ أَحَداً حَتَّى تَدْعُوَه وأيْمُ اللَّه لأَنْ يَهْدِيَ اللَّه عَلَى يَدَيْكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْه الشَّمْسُ وغَرَبَتْ ولَكَ وَلَاؤُه يَا عَلِيُّ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لَا يُقَاتِلُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ويَقُولُ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وتُقْبِلُ الرَّحْمَةُ ويَنْزِلُ النَّصْرُ ويَقُولُ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى اللَّيْلِ وأَجْدَرُ أَنْ يَقِلَّ الْقَتْلُ ويَرْجِعَ الطَّالِبُ ويُفْلِتَ الْمُنْهَزِمُ 6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ أَهْلِ الْحَرْبِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ وتُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ تُرْمَى بِالْمَجَانِيقِ حَتَّى يُقْتَلُوا وفِيهِمُ النِّسَاءُ والصِّبْيَانُ والشَّيْخُ الْكَبِيرُ والأُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ والتُّجَّارُ فَقَالَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ ولَا يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ ولَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ ولَا كَفَّارَةَ وسَأَلْتُه عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ سَقَطَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهُنَّ ورُفِعَتْ عَنْهُنَّ فَقَالَ لأَنَّ رَسُولَ اللَّه ص نَهَى عَنْ قِتَالِ النِّسَاءِ والْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ
شرح
قوتلوا مرة بعد الدعاء كفى عما بعدها وقوله صلى الله عليه وآله " ولك ولاؤه " أي أنت ترثه بولاء الإمامة . الحديث الخامس : حسن أو موثق . والمشهور كراهة القتال قبل الزوال إلا مع الضرورة . الحديث السادس : ضعيف . قوله عليه السلام : " يفعل ذلك بهم " حمل على ما إذا لم يمكن الفتح إلا بها ، وقال في الدروس : يجوز القتال بسائر أنواعه وبهدم المنازل والحصون ورمي المناجيق والتحريق بالنار وقطع الأشجار وإرسال الماء ومنعه ، وعن علي عليه السلام لا يحل منع الماء " ويحمل على حالة الاختيار وإلا جاز إذا توقف الفتح عليه والحصار ومنع السابلة دخولا وخروجا ولا يجوز بإلقاء السم على الأصح ، ويكره تبييتهم ليلا والقتال قبل الزوال لغير حاجة ، ولو اضطر منهما جاز وأن يتعرقب الدابة ولو وقفت به ولو رأى صلاحا جاز كما فعله جعفر عليه السلام بموته وذبحا أحسن حينئذ .