فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَه فَلَيْسَ بِطَائِفٍ والْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ والْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وبَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيه أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ لأَنَّه طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ ولَا طَوَافَ لَه
بَابُ حَدِّ الْمَشْيِ فِي الطَّوَافِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وأُكْثِرُ أَوْ أُبْطِئُ قَالَ مَشْيٌ بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ
بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ فَتَعْرِضُ لَه الْحَاجَةُ أَوِ الْعِلَّةُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ
Commentary
الموضع الذي فيه المقام اليوم وهذا القدر من البعد ، ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في أنه هل يحسب المسافة من جهة الحجر من البيت أو منه . والأشهر الثاني ، والأحوط بل الأظهر الأول .