Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 314

Contributors:

P.314
الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّه ص قَالَ كَمَنْ زَارَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَوْقَ عَرْشِه قَالَ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ قَالَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّه ص بَابٌ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وغَيْرُه عَنْ أَبِيه عَنْ خَلَّادٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَكَّةُ حَرَمُ اللَّه وحَرَمُ رَسُولِه وحَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الصَّلَاةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ والدِّرْهَمُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ والْمَدِينَةُ حَرَمُ اللَّه وحَرَمُ رَسُولِه وحَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ والدِّرْهَمُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ والْكُوفَةُ حَرَمُ اللَّه وحَرَمُ رَسُولِه وحَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الصَّلَاةُ فِيهَا بِأَلْفِ صَلَاةٍ والدِّرْهَمُ فِيهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ 2 - مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ومَسْجِدِ الرَّسُولِ ص ومَسْجِدِ الْكُوفَةِ وحَرَمِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه
Commentary
باب ( 1 ) الحديث الأول : مجهول . قوله عليه السلام : " الصلاة فيها " أي في مسجدها كما ورد في غيره من الأخبار أو مطلقا وإن كان المسجد أفضل والاحتمالان جاريان في السابقين أيضا . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . وذهب الأكثر إلى التخيير في المواطن الأربعة وأن الإتمام أفضل . وقال الصدوق : يقصر ما لم ينو المقام عشرة ، وظاهر المرتضى منع التقصير ، والمعتمد التخيير ، وأما مسجد الكوفة والحائر فالرواية المعتبرة الواردة بالإتمام فيهما إنما وردت بلفظ حرم أمير المؤمنين ، وحرم الحسين عليهما السلام ، وفيه إجمال .
Footnote
( 1 ) هكذا في الأصل بدون العنوان .