حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ مِنْه ثُمَّ يَعْتَمِرَ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ويَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَه قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَه وعَلَيْه بَدَنَةٌ ويُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحِلاًّ حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيه ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَه رَسُولُ اللَّه ص لأَهْلِ بِلَادِه فَيُحْرِمُ مِنْه ويَعْتَمِرُ
3 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ مَنْ جَاءَ بِهَدْيٍ فِي عُمْرَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ فَلْيَنْحَرْه قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَه
Commentary
ثم لو قلنا بالوجوب فالظاهر عدم وجوب إكمال الحج لو كانت الفاسدة عمرة التمتع بل يكفي استئناف العمرة مع سعة الوقت ثم الإتيان بالحج واستوجه الشهيد الثاني إكمالهما ثم قضاؤهما لما بينهما من الارتباط وهو ضعيف ، ولو كان الجماع في العمرة بعد السعي وقبل التقصير لم تفسد العمرة ووجبت البدنة في عمرة التمتع قطعا وجزم الشهيد الثاني وغيره بمساواة المفردة لها في ذلك وهو محتاج إلى الدليل .
قوله عليه السلام : " حتى يدخل " المشهور أنه على الفضل .
وقال في المدارك : مقتضى الروايتين تعين إيقاع القضاء في الشهر الداخل ولا يبعد المصير إلى ذلك وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث : مرسل كالموثق . وقال في الدروس : روى الكليني ، عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح ( 1 ) ، وروي أيضا عنه النحر قبل الحلق ( 2 ) ومثله رواه زرارة ( 3 ) .
Footnote
( 1 ) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « المعتمر إذا ساق الهدى يحلق قبل أن يذبح » فراجع الكافي : ج 4 ص 539 ح 4 والوسائل ج 10 ص 181 ح 2 .
( 2 و 3 ) الوسائل : ج 10 ص 181 ح 1 و 3 .