Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 188

Contributors:

P.188
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِه عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ السُّنَّةُ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْلُغَ الْعَظْمَيْنِ 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّا حِينَ نَفَرْنَا مِنْ مِنًى أَقَمْنَا أَيَّاماً ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِي طَلَبَ التَّلَذُّذِ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ص إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَأُتِيَ بِثِيَابِه حَلَقَ رَأْسَه قَالَ وقَالَ فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) * قَالَ التَّفَثُ تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وطَرْحُ الْوَسَخِ وطَرْحُ الإِحْرَامِ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وكَانَ أَقْرَعَ الرَّأْسِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ
Commentary
الحديث العاشر : موثق . وقال في الدروس : يستحب استقبال القبلة والبدأة بالقرن الأيمن من ناصيته وتسميته المحلوق والدعاء والاستقبال إلى العظمين اللذين عند الصدغين منتهى قبالة وتد الأذنين . الحديث الحادي عشر : صحيح . وظاهره تعين قدر الأنملة فيما زاده في التقصير . وقال في المدارك يكفي في التقصير مسماه وإن كان الأولى عدم الاقتصار على ما دون الأنملة كما هو ظاهر اختيار المحقق لمرسلة ابن أبي عمير ، وربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة ولم نقف على مأخذه . الحديث الثاني عشر : صحيح . ويدل على عدم كراهة الحلق بمنى بعد الحلق الواجب . الحديث الثالث عشر : مجهول .