پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 179

پدیدآورندگان:

ص۱۷۹
وانْحَرْه أَوِ اذْبَحْه وقُلْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ حَنِيفاً ومَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي ونُسُكِي ومَحْيَايَ ومَمَاتِي لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَه وبِذَلِكَ أُمِرْتُ وأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ ولَكَ بِسْمِ اللَّه واللَّه أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ ولَا تَنْخَعْهَا - حَتَّى تَمُوتَ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وفِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَه مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى ثُمَّ يَقُومُ مِنْ جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنَى ويَقُولُ بِسْمِ اللَّه واللَّه أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ ولَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْه مِنِّي ثُمَّ يَطْعُنُ فِي لَبَّتِهَا ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِه فَإِذَا وَجَبَتْ قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ بِيَدِه
شرح
يفهم منه استقبال الذابح أيضا وفيه نظر . وقال في النهاية : " والنخع " أشد القتل ، حتى يبلغ الذبح النخاع وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر ومنه الحديث " لا تنخعوا الذبيحة " أي لا تقطعوا رقبتها ولا تفصلوها قبل أن تسكن حركتها الحديث السابع : مجهول . قوله عليه السلام : " بالذبح " المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر ، الرمي ثم الذبح ثم الحلق ، وذهب جماعة إلى الاستحباب وربما يؤيد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه . الحديث الثامن : مختلف فيه . قوله عليه السلام : " ثم يطعن " ظاهره جواز الاكتفاء بالمقارنة العرفية بين التسمية والذبح فتفطن .
پاورقی
( 1 ) نهاية ابن الأثير : ج 5 ص 33 .