أَظُنُّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ ولَا مَأْجُورٌ ألَكُمْ حَاجَةٌ فَقُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَكَ اللَّه إِنَّ الأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا ولَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا واشْتَرُوا بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ فَاذْبَحُوهَا قُلْنَا ولَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ نَعَمْ وعَنْ سَبْعِينَ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى حَتَّى بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ
ذَلِكَ فَقَالَ اشْتَرِكُوا فِيهَا قَالَ قُلْتُ كَمْ قَالَ مَا خَفَّ هُوَ أَفْضَلُ قُلْتُ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ قَالَ عَنْ سَبْعِينَ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قَرْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَقَالَ أمَا كَانَ مَعَه دِرْهَمٌ يَأْتِي بِه قَوْمَه فَيَقُولَ أَشْرِكُونِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ
Commentary
ويمكن أن يكون مكاسه عليه السلام لبيان جوازه أو لكونه غير الهدي أو لكونهم مخالفين فلا ينافي ما ورد من عدم المكاس في ثمن الهدي .
قوله عليه السلام : " نعم وعن سبعين " نقل العلامة في المنتهى : الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ، وتدل عليه رواية الحلبي ( 1 ) .
وقال في التذكرة أما التطوع فيجزئ الواحد في التطوع عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا .
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : مجهول .
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 10 ص 113 ح 4 .