Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 379

Contributors:

P.379
ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَطَاةً فَعَلَيْه حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ ورَعَى مِنَ الشَّجَرِ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَه قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ النَّعَامِ فِي الإِبِلِ
Commentary
وجماعة إلى أنه يجب في كسر بيض القطاة والقبح إذا تحرك الفرخ مخاض من الغنم . فيرد عليهم إشكال وهو أنه كيف يجب في فرخ البيضة مخاض وفي الطائر حمل . وأجاب في الدروس : إما بحمل المخاض على بنت المخاض وهو بعيد جدا ، وإما بالالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق أولى . وفيه اطراح النص بل مخالفة الإجماع ، وأما بالتخيير بين الأمرين وهو مشكل أيضا ، والأجود اطراح الرواية المتضمنة لوجوب المخاض في الفرخ لضعفها والاكتفاء فيه بالبكر من الغنم كما ورد في صحيحة سليمان بن خالد ( 1 ) واختاره المحقق وجماعة من المتأخرين . الحديث الرابع : ضعيف على المشهور . ورواه الشيخ بسند صحيح عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد ( 2 ) . وحمله على ما إذا لم يكن تحرك الفرخ لصحيحة سليمان بن خالد الآتية ( 3 ) ولا خلاف فيه بين الأصحاب .
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 218 ح 1 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ص 356 ح 150 . ( 3 ) الوسائل : ج 9 ص 219 ح 4 .