Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 357

Contributors:

P.357
بَابُ الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَه وقَدْ قَضَى بَعْضَ مَنَاسِكِه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِه قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَه عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَه عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْه فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَه عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَه عَلَيْكَ بَدَنَةٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَه فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِه - يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ قَالَ
Commentary

باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه

الحديث الأول : مجهول . وما تضمنه من عدم الكفارة على الجاهل ولزوم البدنة إذا كان بعد وقوف المشعر وقبل طواف النساء وعدم فساد الحج بذلك مقطوع به في كلام الأصحاب ، وكذا الحكم لو كان قبل تجاوز النصف في طواف النساء . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . وهو مخالف للمشهور . بل المشهور أنه لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ولا يبعد أن لا يكون المراد بالوقوع هنا الجماع كما لا يخفى على المتأمل في التفصيل ، ويمكن أن يقال : المراد بكونه بشهوة كونه عالما بالتحريم فإنه لا يدعوه إلى ذلك إلا الشهوة بخلاف ما إذا كان جاهلا فإن الجهل أيضا فيه مدخلا . ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالشهوة : الإنزال فيكون الشقان محمولين على الجماع دون الفرج .