شَاتَه قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَه يَحْتَشُّ لِدَابَّتِه وبَعِيرِه قَالَ نَعَمْ ويَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَا
بَابُ أَدَبِ الْمُحْرِمِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا حَكَكْتَ رَأْسَكَ فَحُكَّه حَكَّاً رَفِيقاً ولَا تَحُكَّنَّ بِالأَظْفَارِ ولَكِنْ بِأَطْرَافِ الأَصَابِعِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِه ويُمَيِّزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِه بَعْضَه مِنْ بَعْضٍ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ ولَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاه حَتَّى يَقْضِيَ إِحْرَامَه قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُ قَالَ يَقُولُ يَا سَعْدُ
Commentary
وشجر الفواكه والإذخر وعود المحالة وقالوا يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش وظاهر الأخبار جواز نزع الحشيش للإبل أيضا وقواه بعض المحققين من المتأخرين وظاهر هذه الرواية عدمه .