Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 281

Contributors:

P.281
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَ ذَلِكَ وقَالَ إِنَّمَا كُرِه ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّه الْجَاهِلُ فَأَمَّا الْفَقِيه فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَه 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَه أَزْرَارٌ وأَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْكُسَه ولَا ثَوْباً تَدَرَّعُه ولَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ ولَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِه الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا وغَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَرَدَّى بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ نَعَمْ والثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ والْحَرَّ 11 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع
Commentary
الحديث الثامن : حسن . قوله عليه السلام ( 1 ) : " لا تلبس ثوبا له أزرار " قال السيد رحمه الله في المدارك : لا خلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام . وظاهر الروايات إنما يدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرر والمدرع لا مطلق المخيط ، وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس : وقال تظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه . ونقل عن ابن الجنيد : أنه قيد المخيط بالضام للبدن ومقتضاه عدم تحريم التوشح به ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط . الحديث العاشر : حسن وعليه الأصحاب . الحديث الحادي عشر : حسن وقال في الدروس : يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين
Footnote
( 1 ) الظاهر أن هنا سقط وهو الحديث التاسع .