Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 257

Contributors:

P.257
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وأَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهِمَا فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَاحْمَدِ اللَّه وأَثْنِ عَلَيْه وصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وقُلِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ وآمَنَ بِوَعْدِكَ واتَّبَعَ أَمْرَكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وفِي قَبْضَتِكَ لَا أُوقَى إِلَّا مَا وَقَيْتَ ولَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ وقَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْه عَلَى كِتَابِكَ وسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَتُقَوِّيَنِي عَلَى مَا ضَعُفْتُ عَنْه وتَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وعَافِيَةٍ واجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِينَ رَضِيتَ وارْتَضَيْتَ وسَمَّيْتَ وكَتَبْتَ اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجِّي وعُمْرَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وسُنَّةِ نَبِيِّكَ ص فَإِنْ عَرَضَ
Commentary
الإحرام بعد فريضة الظهر وبعده في الفضل بعد فريضة أخرى فإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات وأقله ركعتان ، وبه جمعوا بين الأخبار وهو حسن . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : إذا أحرم بعد دخول وقت الفريضة يبتدأ بالست ركعات أو الركعتين ثم يأتي بالفريضة ويوقع الإحرام بعدها ، وهو مخالف لظاهر الأخبار إذ الظاهر منها أنه إنما يأتي بالنافلة مع عدم كونه في وقت فريضة . الحديث الثاني : حسن كالصحيح . قوله عليه السلام : " ممن استجاب لك " بأن يأتي بالحج بشرائطها وآدابها . قوله عليه السلام : " إلا ما وقيت " أي مما وقيت . والحاصل لا أوقي من شيء إلا مما وقيتني منه ، وكذا قوله : ولا أخذ أي شيئا من العطايا إلا ما أعطيت . قوله عليه السلام : " وقد ذكرت الحج " أي في كتابك أو الأعم ، وعلى الأول في سورة الحج أو الأعم . وقال في النهاية : حديث أم سلمة " فعزم الله لي " أي خلق لي قوة وصبرا ( 1 ) . وقوله " على كتابك " حال عن الضمير في عليه أي حال كونه موافقا لكتابك
Footnote
( 1 ) نهاية ابن الأثير : ج 3 ص 232 .