Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 219

Contributors:

P.219
بَابُ مَنْ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُحَجُّ عَنْه مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِه أَوْ يُوصِي بِشَيْءٍ قَلِيلٍ فِي الْحَجِّ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وأَوْصَى بِحَجَّةٍ أيَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْه مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيه فَقَالَ مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِه مِنَ الْكُوفَةِ إِنَّهَا تُجْزِئُ حَجَّتُه مِنْ دُونِ الْوَقْتِ
Commentary

باب من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل في الحج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " ما كان دون الميقات " يدل على أنه لا يجب الاستئجار من بلد الموت ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستئجار من أقرب المواقيت . وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجزي إلا من بلده إن خلف سعة ، وإن قصرت التركة : حج عنه من الميقات ، وفسر الأكثر " البلد " ببلد الموت . الحديث الثاني : مجهول . قوله عليه السلام : " من دون الوقت " ظاهره أنه يلزم الاستئجار قبل الميقات ولو بقليل ولم يقل به أحد إلا أن يحمل " دون " بمعنى عند ، أو يحمل - القيد - على الاستحباب أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد ، وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلف .