بَابُ أَنَّه يُعْطَى عِيَالُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً ويُقْضَى عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونُ مِنَ الزَّكَاةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَمُوتُ ويَتْرُكُ الْعِيَالَ أيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَنْشَوْا ويَبْلُغُوا ويَسْأَلُوا مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ قَالَ يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ ويُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ فَلَا يَلْبَثُوا أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وعَدَلُوا إِلَى غَيْرِكُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع
Commentary
باب أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا
صغارا ويقضي عن المؤمنين الديون من الزكاة
الحديث الأول : حسن . وقال : في النهاية ( 1 ) " نشأ الصبي ينشأ نشأ فهو ناشئ " إذا كبر وشب ولم يتكامل .
قوله عليه السلام : " إذا انقطع " متعلق بالسؤال فإن ذلك يوجب محبة منهم للشيعة ولمذهبهم لأنه كان يعيشهم من مالهم ثم يجيب إليهم ويعرض عليهم دين أبيهم أعني التشيع فإن اختاروا وإلا يقطع عنهم ، وقال في الدروس : ويعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا دون أطفال غيرهم .
الحديث الثاني : صحيح . وقال في المدارك : اتفق علماؤنا وأكثر العامة على أنه يجوز للمزكي قضاء الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه ومقاصة بما عليه من الزكاة ، ويدل عليه روايات منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( 2 ) ويستفاد من بعض الروايات اعتبار قصور التركة عن الدين كالحي وبه صرح ابن
Footnote
( 1 ) نهاية ابن الأثير : ج 5 ص 51 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 205 ح 1 .