بَابُ الزَّكَاةِ لَا تُعْطَى غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وبُكَيْرٍ والْفُضَيْلِ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِه الأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ والْمُرْجِئَةِ والْعُثْمَانِيَّةِ والْقَدَرِيَّةِ ثُمَّ يَتُوبُ ويَعْرِفُ هَذَا الأَمْرَ ويُحْسِنُ رَأْيَه أيُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْه إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لأَنَّه وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً مِنْ حَقٍّ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّه ومَا مِنْ رَجُلٍ مَنَعَ حَقّاً فِي مَالِه إِلَّا طَوَّقَه اللَّه بِه حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّى زَكَاتَه إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَيْه أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِياً إِلَى أَهْلِهَا
Commentary
باب الزكاة تعطى غير أهل الولاية
الحديث الأول : حسن . وقال في النهاية ( 1 ) : " الحرورية " طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيه ( 2 ) ، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي عليه السلام وكان عندهم ( 3 ) التشدد .
في الدين ما هو معروف انتهى ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب .
الحديث الثاني : حسن بسنديه . وقال في الشرائع : القسم الثاني في أوصاف المستحقين .
Footnote
( 1 ) النهاية : ج 1 ص 366 .
( 2 ) هكذا في الأصل وفي النهاية : فيها .
( 3 ) هكذا في الأصل ولكن في النهاية عندهم من التشدد .