مَالٌ أعَلَيْه زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ ولَا عَلَى سَيِّدِه قَالَ لَا إِنَّه لَمْ يَصِلْ إِلَى سَيِّدِه ولَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ
بَابٌ فِيمَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْه فَسَأَلُوه عَمَّا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وإِنَّه لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِه فَجَالَ فِكْرِي واللَّه لَهُمْ فَقُلْتُ لَه يَا أَبَةِ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ حَقٌّ أَحَبَّ اللَّه أَنْ يُظْهِرَه
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ أيَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِه قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الأَرْضَ أَوْ يَشْتَرِيهَا
Commentary
على المملوك إن قلنا بملكه مطلقا أو على بعض الوجوه وهو مدفوع بالرواية .
باب فيما يأخذ السلطان من الخراج
الحديث الأول : حسن . ومنهم من حمل على أن المراد أنه لا يجب إخراج زكاة هذا القدر المأخوذ وبه جمعوا بين الأخبار ومنهم من حمله على التقية .
وقال في الدروس : لا يكفي الخراج عن الزكاة .
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور وقال في الدروس : روى رفاعة ( 3 ) عنه
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 132 ح 2 .