Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 73

Contributors:

P.73
بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْه زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْه زَكَاةٌ وإِذَا عَمِلْتَ بِه فَأَنْتَ لَه ضَامِنٌ والرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْخَيَّاطِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِه فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَه فَعَلَيْكَ زَكَاتُه قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُحَرِّكُه ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وأَدَعُه أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُه 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِه أَوْ يُعْمَلَ بِه
Commentary

باب زكاة مال اليتيم

الحديث الأول : صحيح . الحديث الثاني : مجهول . ولا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب زكاة الذهب والفضة على الطفل والمجنون ، ولو اتجر الولي للطفل ، والمشهور أنه يستحب له إخراج الزكاة من مال الطفل ، بل قال في المعتبر : إن عليه إجماع علمائنا وظاهر كلام المفيد في المقنعة الوجوب ، وأوله الشيخ ، وذهب ابن إدريس إلى سقوط الزكاة وجوبا واستحبابا فإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له ويستحب له الزكاة واستثنى المتأخرون من الولي الذي يعتبر ملائته ، الأب والجد فسوغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر واليسر أما لو لم يكن وليا أو لم يكن مليا كان ضامنا والربح لليتيم ولا زكاة هنا على الأشهر ورجح الشهيدان ، والشيخ استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء له . الحديث الثالث : حسن .