تَخْلُطْهَا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وأَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لَا يَضُرُّكَ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْه الزَّكَاةُ فِي السَّنَةِ فِي ثَلَاثِ أَوْقَاتٍ أيُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا وعَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا مَا صَرَمَ وإِذَا مَا خَرَصَ
5 - وعَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الأَصْفَهَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَأَقْبِضُه مِنْه مَتَى أُزَكِّيه قَالَ إِذَا قَبَضْتَه فَزَكِّه قُلْتُ فَإِنِّي أَقْبِضُ بَعْضَه فِي صَدْرِ السَّنَةِ وبَعْضَه بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا أَحْسَنَ مَا دَخَلْتَ فِيهَا ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْتَه مِنْه فِي السِّتَّةِ الأَشْهُرِ الأُولَى فَزَكِّه لِسَنَتِه ومَا قَبَضْتَه بَعْدُ فِي السِّتَّةِ الأَشْهُرِ الأَخِيرَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِه فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وكَذَلِكَ إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالاً مُنْقَطِعاً فِي السَّنَةِ كُلِّهَا فَمَا اسْتَفَدْتَ مِنْه فِي أَوَّلِ السَّنَةِ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَزَكِّه فِي عَامِكَ ذَلِكَ كُلِّه ومَا اسْتَفَدْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاسْتَقْبِلْ بِه السَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ
6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
شرح
إخراج الزكاة فإن لم يخرجها طلبا وإيثارا لغير من حضر من مستحقيها وهلك المال فإنه يكون ضامنا فهذا الذي ذهبنا إليه واخترناه ، وجوز الشهيد في الدروس التأخير لانتظار الأفضل والتعميم ، وزاد في البيان تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال ، وجزم الشارح قدس سره بجواز تأخيرها شهر أو شهرين خصوصا للبسط ولذي المزية وهو المعتمد للأخبار الكثيرة الدالة عليه .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : مجهول .
الحديث السادس : مجهول .